باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 43
تاريخ القرار : 11/محرم/1419هـ
7/5/1998م
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الاتي :
رقم (3) لسنة 1998
قانون
الهيئة العامة للمناطق الحرة
المادة _1_
اولاً / تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق ، تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة) ترتبط بوزير المالية ، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
ثانياً / تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، وتمول ذاتياً .
ثالثاً / يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز أن تفتح فروعاً لها في داخل العراق .
المادة_2_
تهدف الهيئة إلى ما يأتي :
اولاً / إدارة واستثمار المناطق الحرة استثماراً عراقياً لخدمة الاقتصاد الوطني .
ثانياً / إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .
ثالثاً / تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .
المادة_ 3_
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من :
اولاً / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيساً
ثانياً / ممثل عن كل من :
1. | وزارة التجارة | أعضاء |
2. | وزارة الصناعة والمعادن | |
3. | وزارة النفط | |
4. | وزارة النقل والمواصلات | |
5. | البنك المركزي العراقي | |
6. | الهيئة العامة للكمارك |
ثالثاً / اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين .
رابعاً/ يكون أحد موظفي الهيئة مقرراً للمجلس .
المادة _4_
اولاً / يتولى مجلس الإدارة ما يأتي :
- وضع السياسة العامة للهيئة .
- اقتراح إنشاء المناطق الحرة وإلغائها .
- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .
- البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية.
- تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات إيجار واستغلال المرافق الخاصة بها .
- تحديد الإجراءات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة .
- اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات .
- إقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة .
- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالإعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار في المناطق الحرة .
10. اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة .
11. تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
ثانياً / يعقد المجلس اجتماعاً واحداً في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
ثالثاً / تخضع قرارات مجلس الإدارة في المواضيع المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2، 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) من البند (اولاً) من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس في بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة _5_
يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها ، ويتولى ما يأتي :
- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
- إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .
- القيام بالأعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة .
المادة _6_
اولاً / تتكون موارد الهيئة من :
- بدلات الإيجار والإشغال المؤقت للأراضي والعقارات التي تملكها .
- أجور الخدمات .
- أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
ثانياً / تخصص سلفة إلى الهيئة لأغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .
المادة _7_
تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .
المادة _8_
اولاً / تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .
ثانياً / تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة _9_
اولاً / يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانياً / للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة _10_
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام عن طريق اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية والاستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة وإدخال التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي ، ولإدارة واستثمار المناطق الحرة باعتبارها استثماراً عراقياً يخدم أغراضاً وطنية وعربية ودولية ، بإدارة وأسس عراقية .
شرع هذا القانون .